خصاء الحيوان للتسمين وغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[*- ما حكم خصي الحيوان الذكر لأغراض التسمين
*- ما حكم خصي الحيوان الذكر بسبب أنه مزعج لكثرة مطاردته للإناث من جنسه]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا من خصاء الحيوان إذا كان ذلك لجلب مصلحة كالتسمين أو لدفع مفسدة إذا كان الفحل يتسبب فيها. فقد روى الإمام أحمد وغيره أن النبي ﷺ ضحى بكبشين أملحين موجوءين خصيين. وقال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا بأس بخصاء الغنم لما فيه من صلاح لحومها.
أما إذا كان لغير مصلحة فلا يجوز. فقد نهى ﷺ عن خصاء الخيل والبهائم وصبرها وتعذيبها ووسمها في الوجه.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتويين: ٤٩٢٥٣، ٢٥٨٢.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٥ ربيع الأول ١٤٢٦