Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 1865

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الآداب ٢١٥٤
  3. آداب المعاملة ٣٠٤
  4. آداب معاملة الحيوان ٨٩
  5. حكم قتل القط دفعا لضرره

حكم قتل القط دفعا لضرره

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ: لدينا في حينا قط لأحد جيراننا، هذا القط متمرد، سارق، مفسد للبيوت...... إلخ، فهل يجوز لي قتله أو أعطيه سما ليموت إذا وقع في يدي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تربية القطط في البيوت جائزة وإذا كانت جائزة لجاركم تربية القط، فعليكم أن تتفاهموا معه في رفع ضرره عنكم، فإما أن يحبسه ويكف عنكم أذاه، ويبعده عنكم بالمشي به إلى واد بعيد يسكن فيه بعيداً عن الناس، أو يقتله، أو يعطيكم الإذن بقتله إن لم يمكن دفع ضرره بغير القتل، ويدل لهذا ما في الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك وصححه الألباني.

وإذا كان قتله هو الوسيلة الوحيدة لرفع الضرر، فعليكم أن تقتلوه بالوسيلة المريحة له، فإن كان القتل بالسم أو بالضرب يزهق روحه بسرعة فلا حرج فيهما، وراجع في هذا الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ٢٠٢٤، ٢٠٥٢، ١٣٣٤٢، ٥٠٥٩٣، ٥١٣٦١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ محرم ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 1865 (SanadKitab #27107, hlm. urut 22848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.