Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 1872

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الآداب ٢١٥٤
  3. آداب المعاملة ٣٠٤
  4. آداب معاملة الحيوان ٨٩
  5. قتل وإيذاء الحيوانات محرم تجب منه التوبة

قتل وإيذاء الحيوانات محرم تجب منه التوبة

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد تسببت وأنا في فترة صغري وشبابي في إيذاء وقتل بعض الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب وأشعر بالألم عندما أتذكر ذلك فما حرمة ذلك؟ وكيف يمكن لي أن أكفر عن ذلك؟ وهل في ذلك توبة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قتل القطط والكلاب غير الأسود البهيم أو العقور منها عمداً لغير غرض شرعي حرام، وفاعله آثم يجب عليه أن يستغفر لله تعالى ويتوب إليه، لقوله ﷺ: ما من إنسان قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله ﷿ عنها. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها يرمي بها. رواه النسائي.

والوعيد الوارد في هذا الحديث يشمل قاتل الحيوان الذي يؤكل لحمه والذي لا يؤكل لحمه، ومثل القتل كل ما في معناه، فعن أنس ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ أن تصبر البهائم. رواه مسلم.

وفيه أيضاً عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً.

قال النووي ﵀: قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه، وهو معنى: لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً. أي لا تتخذوا الحيوان الحي غرضاً ترمون إليه، كالغرض من الجلود وغيرها، وهذا النهي للتحريم، ولهذا قال ﷺ في رواية ابن عمر التي بعد هذه: ولعن الله من فعل هذا.

ولأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه، وتفويت لذكاته إن كان مذكى، ولمنفعته إن لم يكن مذكى. فلا يجوز الاعتداء على الحيوان بأي نوع من أنواع الإيذاء، لأن ذلك من الظلم المحرم، إلا إذا ورد نص يبيحه، كما في قول النبي ﷺ: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا. رواه مسلم. وقال أيضاً: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. رواه أحمد وغيره، وصححه السيوطي.

ويُلحق بالأنواع المذكورة في الحديث كل حيوان ثبت ضرره، وراجع الفتوى رقم: ٣٦٦٣.

فعليك أن تستغفر الله تعالى من قتل الكلاب والقطط التي لا يجوز قتلها، وتتوب إليه، إذا كنت فعلت ذلك بعد البلوغ، وليس عليك غير ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 1872 (SanadKitab #27107, hlm. urut 22855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.