Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 1909

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الآداب ٢١٥٤
  3. المناهي اللفظية ٣٤٩
  4. أسماء الأحياء الممنوعة شرعا يجب تغييرها

أسماء الأحياء الممنوعة شرعا يجب تغييرها

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل اسمه عبد الرسول. فهل يأثم الإنسان عندما يناديه باسمه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حكم التسمي بالأسماء التي فيها تعبيد لغير الله تعالى وأن ذلك لا يجوز، وأن الواجب على المسلم تغيير اسمه إذا كان من هذا النوع، انظر الفتوى: ٢٠١٣٠. وما أحيل عليه فيها.

وبخصوص مناداة الشخص بهذا الاسم الذي يتضمن شركا فالظاهر أنه لا يجوز لما في ذلك من إقرار الباطل. فينبغي لمن أراد أن يناديه أو يخاطبه أن يتجنب هذا الاسم ويناديه بعبد رب الرسول أو ما أشبه ذلك.

ومحل هذا في المخاطب، أما إذا كان حكاية عن من مضى من الأموات فلا حرج في ذكرهم بأسمائهم المعروفين بها ولو كانت من الأسماء المحظورة شرعا، فقد كان النبي ﷺ يذكر أسماء من مضى من أهل الجاهلية كعبد المطلب وعبد العزى بأسمائهم لأن ذكر أسماء الماضين هو من قبيل الإخبار عنهم، وأما الأحياء فقد غير أسماءهم الممنوعة المكروهة فكان يخاطبهم ويناديهم بأسماء ليس فيها شرك، فقد كان عبد الرحمن بن عوف يسمى عبد الكعبة، وكان أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي يسمى عبد شمس فغير ﷺ اسميهما كما غير اسم غيرهما.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى: ١١٩١٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 1909 (SanadKitab #27107, hlm. urut 22892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.