Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 2020

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الآداب ٢١٥٤
  3. المناهي اللفظية ٣٤٩
  4. إطلاق الأسماء الأجنبية على المنتجات ونحوها

إطلاق الأسماء الأجنبية على المنتجات ونحوها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تسمية المنظمة بأسماء أجنبية غير عربية وكذلك ما حكم تسمية المنتجات بمثل هذه الأسماء، وهل يختلف الحكم إذا كانت في بلد إسلامي أو غيره وهي ملك لمسلم، وما الحكم لو كانت لمسلم وشريكه غير مسلم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يرد في الشرع ما يمنع تسمية منطقة أو منتج بأي اسم أريد التسمية به، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد فيها نهي، وعليه فلا حرج في تسمية منطقة أو منتج باسم غير عربي ما لم يكن من الأسماء الممنوعة شرعاً، وذلك مثل أسماء الأصنام ونحوها، أو ما كان فيها معنى التعبيد لغير الله تعالى من المخلوقات أو نحو ذلك ... ولا نعلم في هذا فرقاً بين أن يكون ذلك في بلد إسلامي أو يكون ملكاً لمسلم أو شركة بينه وبين شخص غير مسلم أو غير ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 2020 (SanadKitab #27107, hlm. urut 23003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.