لا يجوز سب المسلم ولا تعييره بذنب قد تاب منه
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم نعت مسلم مرتكب لكبيرة بكلب أو حمار علما أنه تاب منها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حذرت النصوص الشرعية من السب والشتم.. ودلت على أمر المسلم بحفظ لسانه ونبهت على خطره، فقال ﷺ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي.
فلا يجوز نعت المسلم بالأوصاف المذكورة أو غيرها لما في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله- ﷺ قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال ﷺ: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه أحمد وغيره.
ولتعلم- أن من تاب تاب الله عليه كما قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ ﴿الشورى: من الآية٢٥﴾ فلا يجوز وصف المسلم بذنب قد تاب منه.
وللمزيد انظر الفتويين: ٦٥٦١٤، ٢١٥٥٦.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٤ رجب ١٤٢٨