Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 2029

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الآداب ٢١٥٤
  3. المناهي اللفظية ٣٤٩
  4. لا يجوز سب المسلم ولا تعييره بذنب قد تاب منه

لا يجوز سب المسلم ولا تعييره بذنب قد تاب منه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم نعت مسلم مرتكب لكبيرة بكلب أو حمار علما أنه تاب منها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد حذرت النصوص الشرعية من السب والشتم.. ودلت على أمر المسلم بحفظ لسانه ونبهت على خطره، فقال ﷺ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي.

فلا يجوز نعت المسلم بالأوصاف المذكورة أو غيرها لما في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله- ﷺ قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال ﷺ: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه أحمد وغيره.

ولتعلم- أن من تاب تاب الله عليه كما قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ ﴿الشورى: من الآية٢٥﴾ فلا يجوز وصف المسلم بذنب قد تاب منه.

وللمزيد انظر الفتويين: ٦٥٦١٤، ٢١٥٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رجب ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 2029 (SanadKitab #27107, hlm. urut 23012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.