Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 2100

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الآداب ٢١٥٤
  3. المناهي اللفظية ٣٤٩
  4. استعمالات (لو) وحكم كل استعمال

استعمالات (لو) وحكم كل استعمال

[السُّؤَالُ]

ـ[قال رسول الله ﷺ: المؤمن القويُّ خير وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍ خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدَّر الله، وما شاء فعل، فإنَّ لو تفتح عمل الشيطان. والسؤال هنا عن كلمة \"لو\" إذا استعملت من باب محاسبة النفس كأن أقول مثلا لو أنني ذاكرت أكثر لنجحت في الامتحانات أو لو عملت بشكل أفضل لكسبت مالا أكثر، لو وفرت زمنا لحفظت القرآن وما شابه ذلك، هل يكون ذلك اعتراضا على هذا الحديث أو اعتراضا على القدر. أرجو التفصيل وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نقل ابن حجر في الفتح عن القرطبي أنه قال في المفهم: محل النهي عن إطلاقها ـ يعني لو ـ إنما هو فيما إذا أطلقت معارضة للقدر مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدور؛ لا ما إذا أخبر بالمانع على جهة أن يتعلق به فائدة في المستقبل، فإن مثل هذا لا يختلف في جواز إطلاقه، وليس فيه فتح لعمل الشيطان، ولا ما يفضي إلى تحريم.

وقال النووي في شرح مسلم: أما من قالها تأسفا على ما فات من طاعة الله تعالى أو ما هو متعذر عليه من ذلك ونحو هذا فلا بأس به. وعليه يحمل أكثر الاستعمال الموجود في الأحاديث. والله أعلم.اهـ

وبناء عليه نقول: إن كان استعمال (لو) في لوم النفس على تفويت أمر محمود فلا بأس بذلك، وإن كان على تفويت أمر غير محمود فإنه داخل في النهي.

ولتتمة الفائدة نذكر ما قاله الشيخ ابن عثيمين في استعمالات (لو) وحكم كل استعمال، فقال قال في شرح كتاب التوحيد:

١ - الاعتراض على الشرع وهو محرم، كقول المنافقين: لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ﴿آل عمران: ١٦٨﴾

٢- الاعتراض على القدر وهو محرم أيضا، كقوله تعالى: لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا ﴿آل عمران: ١٥٦﴾

٣- الندم والتحسر وهو محرم أيضا، كحديث: لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم عن أبي هريرة ﵁، ومن استعمل ليت لمعنى من هذه المعاني المحرمة فهي حرام.

٤- الاحتجاج بالقدر على المعصية وهو محرم، كقول المشركين: سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا ﴿الأنعام: ١٤٨﴾ وقولهم: لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ﴿الزخرف: ٢٠﴾

الخير المحض وهذا جائز، كقول النبي ﷺ: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. متفق عليه عن جابر. اهـ بتصرف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 2100 (SanadKitab #27107, hlm. urut 23083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.