Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 2278

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الأخلاق ١٥٨٩
  3. لا بأس بالوساطة للمصلحة إذا لم تؤد إلى تضييع الحقوق

لا بأس بالوساطة للمصلحة إذا لم تؤد إلى تضييع الحقوق

[السُّؤَالُ]

ـ[لم أكمل السنة الأخيرة من دراستي الجامعية، ليس لأنني رسبت ولكن لأسباب أخرى خاصة بي، وأنا الآن أريد أن أكمل هذه السنة، ولكنهم لا يسمحون لي نظرا لطول مدة انقطاعي عن الدراسة، ولكن والدي قال لي إنه يعرف واسطة تمكنني من الالتحاق بالجامعة هذه السنة دون دفع المال لذلك الشخص الواسطة. فهل هذا جائز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يريده أبوك هو وساطة، إذ الوساطة هي بذل الجاه عند ذوي السلطان. لقضاء حاجة من الحوائج، والأصل فيها الجواز، بل إنها من الأمور الخيرية التي أمر الشارع بها ورغب فيها، قال ﷺ: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. متفق عليه.

وتحرم إذا ترتب عليها ما يجعلها حراماً، كأن يترتب عليها إحقاق باطل، أو إبطال حق أو نحو ذلك. ولا نرى شيئا من ذلك فيما ذكرت، وبناء عليه فلا حرج فيه. وللمزيد انظري الفتويين: ٧٨٦١٨، ٣٣٠٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 2278 (SanadKitab #27107, hlm. urut 23261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.