Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 2476

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الأخلاق ١٥٨٩
  3. حكم دفع المال صونا للعرض

حكم دفع المال صونا للعرض

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي ضوابط ما يسمى شراء العرض من الأشخاص الذين يطلبون منك حاجة وإذا رفضت يشتمونك؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا حرج على المرء في أن يدفع المال صوناً لعرضه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قال النبي ﷺ: ذبوا عن أعراضكم بأموالكم. رواه الديلمي عن عائشة والخطيب عن أبي هريرة وصححه الألباني. وجاء في فيض القدير: ذبوا أي امنعوا وادفعوا (عن أعراضكم) بفتح الهمزة (بأموالكم) .. قالوا: يا رسول الله كيف نذب بأموالنا عن أعراضنا قال: تعطون الشاعر ومن تخافون لسانه. انتهى بلفظه.

وفيه أيضاً: قوا بأموالكم عن أعراضكم. أي أعطوا الشاعر ونحوه ممن تخافون لسانه ما تستدفعون به شر وقيعتهم في أعراضكم بنحو سب أو هجو. أنتهى ... وضابط هذا أن يتعين وسيلة لدفع هذا الضرر، وأن لا يخشى بدفع المال ضررا أعظم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 2476 (SanadKitab #27107, hlm. urut 23459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.