Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 2489

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الأخلاق ١٥٨٩
  3. التجسس بين الحرمة والإباحة

التجسس بين الحرمة والإباحة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من زرع أجهزة تنصت (تجسس) على التليفون، وما حكم الشرع في هذا الشخص وفي العمل الذي قام به، والقانون في بلادكم كيف يحكم في هذه الجريمة، فإذا سمحتم هل لكم أن تزودونا بالتفصيل؟ جزاكم الله خيراً ... هذا السؤال سئُل في المنتدى ويريدون الجواب بالتفصيل بارك الله فيكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

الأصل حرمة التجسس في التلفون وفي غيرها، وقد يجوز إذا تعلقت به مصلحة معتبرة، كالقبض على اللصوص وأصحاب الجرائم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في التجسس أنه حرام، لقول الله تعالى: وَلَا تَجَسَّسُوا ﴿الحجرات:١٢﴾ ، وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ولا تجسسوا ولا تحسسوا....

إلا أنه يجوز التجسس على اللصوص وقطاع الطرق ونحوهم، قال ابن الماجشون: اللصوص وقطاع الطريق أرى أن يطلبوا في مظانهم، ويعان عليهم حتى يقتلوا أو ينفوا من الأرض بالهرب.. وطلبهم لا يكون إلا بالتجسس عليهم وتتبع أخبارهم.

وكذا ذكر الفقهاء أنه إذا اشتهر وجود حانة خمر في بيت أو ممارسة الرذيلة ونحو ذلك فلإمام المسلمين أن يبعث من يتجسس عليهم.

وعليه؛ فزرع أجهزة تجسس في التليفون لا يجوز إلا في الحدود المذكورة، ومن فعله خارج ذلك كان آثماً ... وأما حكم القانون في ذلك فليس داخلاً في مجال اختصاصنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 2489 (SanadKitab #27107, hlm. urut 23472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.