Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 2615

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الأخلاق ١٥٨٩
  3. الكذب حرام إلا إذا تعين دفعا لمضرة أو جلبا لمصلحة معتبرة شرعا

الكذب حرام إلا إذا تعين دفعا لمضرة أو جلبا لمصلحة معتبرة شرعا

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كنت في المدرسة يوما وكسرت زميلتي شيئا في المدرسة فأتت المعلمة وقالت من فعلت هذا, هل يجوز لي أن أقول أنا الذي كسرته؟ ولكني أعلم أنها هي التي كسرته فيعاقبوني أنا وليس هي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الكذب حرام إلا إذا تعين دفعا لمضرة تلحق بك أو بأحد المسلمين بغير حق أو جلبا لمصلحة معتبرة شرعا، وينبغي الاستغناء عنه بالتورية والتعريض إذا أمكن ذلك، وفي مثل هذه الحالة التي ذكرت لا يجوز الكذب بل يكفي السكوت سترا على البنت الذي كسرت ذلك الشيء وعملا بحديث مسلم: من ستر مسلما ستره الله.

وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: ٧١٢٩٩، ٦٤٨٠٣، ٤٦٠٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رجب ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 2615 (SanadKitab #27107, hlm. urut 23598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.