Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 2760

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الأخلاق ١٥٨٩
  3. الكذب للتوصل إلى الحقوق

الكذب للتوصل إلى الحقوق

[السُّؤَالُ]

ـ[فيما يخص الفتوى رقم ٧٦٠٤٦ أريد أن أشير إلى أن المؤسسة الحكومية التي أشتغل بها تصرف تلك المكافآت لكل الموظفين أي أنها لم تعد لها صبغة المكافأة التي تصرف للبعض دون الآخر وأن العقد الذي نوقعه عند التحاقنا لا يحتوي على أية تفاصيل لا بخصوص الأجر ولا المكافآت، أرجو أن لا تحيلوني على أجوبة لأسئلة سابقة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا لك في الفتوى التي أشرت إلى رقمها أن المكافآت إذا كانت مستحقة لك بموجب العقد الذي وقعت عليه مع الجهة التي تعمل عندها، ولم تجد وسيلة لنيلها إلا إذا جعل في الكشف الذي يبعث إلى وزارة المالية أنه في مقابل التنقل، فلا حرج عليك في تملكها بتلك الوسيلة، فإن الكذب يجوز إذا كان المرء لا يتوصل إلى حقه إلا به.

وقولنا: (بموجب العقد الذي وقعت عليه مع الجهة التي تعمل عندها) ليس معناه بالضرورة أن يقع النص على المكافأة باللفظ، بل يكفي أن تكون متعارفاً عليها، والعرف العام عند الفقهاء كالشرط وإن لم ينص عليه في العقد، قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً. انتهى.

وعليه؛ فلا مانع من استفادتك من المكافآت المذكورة بالوسيلة التي ذكرت إذا كانت متعينة للحصول عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رجب ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 2760 (SanadKitab #27107, hlm. urut 23743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.