النهي عن ضرب الوجه مطلقا
[السُّؤَالُ]
ـ[عن الضرب على الوجه، هل هو حرام حتى في قتال الكافرين وتربية الأبناء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز الضرب على الوجه؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. واللفظ للبخاري، وعند مسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه ... قال النووي: وفي رواية: لا يلطمن الوجه. قال العلماء: هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن، وأعضاؤه نفيسة لطيفة وأكثر الإدراك بها، فقد يبطلها ضرب الوجه، وقد ينقهها، وقد يشوه الوجه، والشين فيه فاحش لأنه بارز ظاهر ... قال: ويدخل في النهي إذا ضرب زوجته أو ولده أو عبده ضرب تأديب فليجتنب الوجه. انتهى كلام النووي.
ولما فيه من المثله، وقد نهى ﷺ عن المثلة؛ كما أخرج البخاري في صحيحه عن قتادة: أنه ﷺ كان ينهى عن المثلة. وقال ابن حجر في الفتح: والضرب على الوجه حرام. وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: ١٤١٢٣.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٣ ربيع الأول ١٤٢٦