Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 3195

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الأخلاق ١٥٨٩
  3. لطم الوجه حرام وكفارته التوبة وطلب السماح

لطم الوجه حرام وكفارته التوبة وطلب السماح

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم لطم وجه النساء؟ وما هي كفارتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه قد صح عن النبي ﷺ أنه قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. رواه البخاري ومسلم.

وفي رواية لمسلم: إذا ضرب أحدكم. وفي رواية له أيضا: إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه.

قال ابن حجر في الفتح: ويدخل في النهي كل من ضرب في حد أو تعزير أو تأديب، وظاهر النهي التحريم كما قال ابن حجر في الفتح.

وأما كفارتها فبالتوبة إلى الله تعالى وطلب السماح من الملطوم.

وراجع في بيان أن ضرب النساء لا يكون إلا بعد نشوزهن وعدم إفادة الوعظ والهجر في تأديبهن الفتوى رقم: ١٢٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 3195 (SanadKitab #27107, hlm. urut 24178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.