Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 3222

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الأخلاق ١٥٨٩
  3. لا بأس في مناصحة الزوجة لزوجها

لا بأس في مناصحة الزوجة لزوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[عندما يكون الزوج خاطئاً في أي قرار هل يمكن للزوجة أن تتدخل وتعارضه، ما حكم الدين في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا رأت المرأة أن قرار زوجها في أمر من الأمور، خالف فيه الصواب وحاد فيه عن الحق فلا بأس أن ترشده وتسدي إليه المشورة والنصح، بل قد يجب عليها ذلك في بعض الأحوال، على أن يكون ذلك برفق وأدب مع توقير للزوج واحترام له، قال النبي ﷺ في الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن تميم الداري أن النبي ﷺ قال: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.

وقد أشارت أم سلمة على النبي ﷺ في صلح الحديبية، وكانت مشورتها موفقة وقبل منها النبي ﷺ، وينبغي على الأزواج أن لا يترفعوا عن قبول الحق من زوجاتهم، فإن ذلك من كمال العقل وحسن التصرف وأدب الإسلام، فإن ديننا علمنا أن نقبل الحق ممن جاء به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 3222 (SanadKitab #27107, hlm. urut 24205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.