Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 3288

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الأخلاق ١٥٨٩
  3. تعاون المسلم مع غير المسلم لإغاثة محتاج

تعاون المسلم مع غير المسلم لإغاثة محتاج

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل ممرضاً في أحد مستشفيات المملكة ويوجد من الكادر أناس نصارى، اعتادوا في القسم الذي أعمل به أن يجمعوا مبلغاً من المال وإعطاءه كهدية للشخص الذي سيغادرنا إلى بلده، هل يجوز أن أشاركهم الدفع، أم أنا آثم إن فعلت ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإحسان إلى عموم الناس مما ندبنا الله إليه، كما قال تعالى: وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنا ً [البقرة:٨٣] ، بل الإحسان إلى عموم الخلق مندوب، كما في الحديث: في كل كبد رطبة أجر. رواه البخاري ومسلم.

ولا مانع أن يتعاون المسلم مع غير المسلم لإغاثة محتاج أو لنصرة مظلوم، ففي الحديث: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. رواه البيهقي.

وهذا الحلف كان على نصر المظلوم وأخذ حقه من ظالمه، وهؤلاء المظلومون كانوا من الكفار، وبهذا يعلم أنه لا إثم عليك في دفع شيء من المال للنصارى كهبة ما لم تعلم استخدامهم لها في الحرام، والأولى لك أن تنفق ذلك المال على المحتاجين من إخوانك المسلمين وما أكثرهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 3288 (SanadKitab #27107, hlm. urut 24271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.