Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 3639

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الأخلاق ١٥٨٩
  3. المؤمن قوام بالقسط على نفسه أو أقاربه ولو فقراء

المؤمن قوام بالقسط على نفسه أو أقاربه ولو فقراء

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الدين في شخص يعمل في شركة ومن إحدى امتيازات الشركة علاج العاملين ومن يكفولنهم تدفع الشركة خمسة وسبعين في المائة من سعر الأدوية ونحن عندنا العلاج مكلف والشخص هذا لديه بعض الأقارب لا يستطيعون فقراء لايملكون حق العلاج فيكتبون روشتات الأدوية بأسمائهم فما حكم ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب على المسلم إذا أبرم عقداً مع أحد أن يفي بشروط هذا العقد ما لم يشمل على ما حرمه الله تعالى، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:١] .

ولقول النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.

وعلى هذا، فإذا كان عقد العمل مع هذه الشركة ينص على أنها تتحمل دفع خمسة وسبعين في المائة من قيمة الأدوية للعاملين ولمن يكفلونهم فقط، فلا يجوز الاحتيال بكتابة روشتات بأسماء أشخاص آخرين لا يشملهم العقد؛ وإن كانوا من أقرباء العاملين أو من الفقراء، فإن هذا التصرف يعد من أخذ أموال الغير بالباطل ومن الكذب والخيانة، ولا شك أن كلا الأمرين محرم في الإسلام تحريماً شديدا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 3639 (SanadKitab #27107, hlm. urut 24622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.