Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 3761

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الأخلاق ١٥٨٩
  3. النهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة وفي ما كان حكمها

النهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة وفي ما كان حكمها

[السُّؤَالُ]

ـ[١-ورد النهي عن تشبيك الاصابع في الصلاه فما حكمها قبل الصلاه في المسجد وكذلك بعد الصلاة آمل التدليل على الإجابة

٢-أحافظ على صلاة الجماعة في المسجد ولكن أحيانا أكون متعبا فأصلي في أول الوقت في المنزل لكي أخلد للراحه آملا إجابتي مفصلا عن ذلك مع التدليل وذكر آراء علماء مذاهب أهل السنة في هذا الموضوع فأنا طالب علم وأريد التثبت حول هذه المسألة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد:

فالنهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة ثابت في ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث كعب بن عجرة أن رسول الله ﷺ قال:" إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة".

قال العلامة المباركفورى في شرحه على الترمذي (والحديث فيه كراهة التشبيك من وقت الخروج إلى المسجد للصلاة، وفيه أنه يكتب لقاصد الصلاة أجر المصلي من حين يخرج من بيته إلى أن يعود إليه) انتهى.

واعلم أنه ثبت عن النبي ﷺ، في أحاديث أنه شبك أصابعه في المسجد، وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث وحديث النهي: بأن التشبيك وقع لسبب، ذلك كقصد التشبيه في قوله " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، وشبك بين أصابعه " وأن النهي إنما هو عن التشبيك للعبث.

قال الشوكاني (وهو منهي عنه في الصلاة ومقدماتها ولواحقها من الجلوس في المسجد والمشي إليه، أو يجمع بما ذكره المصنف- يعني صاحب المنتقي - من أن فعله ﷺ لذلك نادر يرفع التحريم لا يرفع الكراهة، ولكن يبعد أن يفعل ﷺ ما كان مكروها. والأولى أن يقال: أن النهي عن التشبيك ورد بألفاظ خاصة بالأمة، وفعله ﷺ لا يعارض قوله الخاص بهم، كما تقرر في الأصول) انتهى كلام الشوكاني.

والحاصل أن التشبيك منهي عنه في الصلاة، وفيما كان في حكم الصلاة، وذلك من خروج الإنسان إلى المسجد، وأثناء انتظاره للصلاة فيه وعند رجوعه، ودل على الأخير ما رواه الحاكم في التشبيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ" إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه " قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 3761 (SanadKitab #27107, hlm. urut 24744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.