Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 3773

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الأخلاق ١٥٨٩
  3. التدخل بين البائع والمشتري بنصيحة أحدهما حول البضاعة أو الثمن

التدخل بين البائع والمشتري بنصيحة أحدهما حول البضاعة أو الثمن

[السُّؤَالُ]

ـ[أسال عن حديث: (دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض) هل هو صحيح؟

وإذا تدخل شخص بين بائع ومشتري فنصح البائع وقال له إن سلعتك هذه تباع بسعر أغلى من سعرك هذا أو قال للمشتري وجدتها بأقل من هذا السعر فما حكم ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه بدون لفظ "في غفلاتهم" فعن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".

وروى أحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن أبي السائب أن رسول الله ﷺ قال: "دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه" والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم ٣٣٨٥. والمراد بذلك أن يقدم الغريب ـ بدويا أو غيره ـ بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول له البلدي: اتركه عندي لأبيعه لك على التدريج بسعر أعلى، فهذا الأمر حرام بشرط أن يكون عالما بالنهي، فلو لم يكن عالماً بالنهي، أو كان المتاع مما لا يحتاج إليه في البلد، ولا يؤثر فيه قلة ذلك المجلوب لم يحرم.

وأما تدخل شخص بين البائع والمشتري، فيقول للبائع هذه توجد بسعر أعلى، أو يقول للمشتري توجد بسعر أقل. فلا يجوز لعموم الحديثين السابقين؛ إذ السعر قد يتفاوت من بائع لآخر، ومن سلعة لأخرى، وحتى في السلعة الواحدة بحسب جودتها، إلا إذا وجد الشخص ضرراً بالغاً على أحدهما وغشا ظاهراً، أو استنصحه أحدهما فله التدخل بينهما بالنصح والمشورة، لقوله ﷺ: "الدين النصيحة". والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 3773 (SanadKitab #27107, hlm. urut 24756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.