Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 5673

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الرقائق ٢٥٥٠
  3. الستر أولا

الستر أولا

[السُّؤَالُ]

ـ[هل على من يتستر على من يأخذ أموالا ليست من حقه بل هي ملك للناس أو ملك للهيئة التي يعمل بها ذنب؟ علما بأنه حاول أن ينصح هذا الشخص أكثر من مرة، وعلما بأنه لو بلغ عنه سيتعرض هذا الشخص للمساءلة القانونية، وعليه سيظلم أهله وأولاده معه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أنه ينبغي للمسلم الستر على أخيه المسلم إذا رآه يرتكب معصية ما، بما في ذلك السرقة، هذا من حيث العموم، لقول النبي ﷺ: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري

لكن مع ذلك، يلزم الساتر نصح صاحب هذه المعصية وتخويفه من عقوبة الله تعالى، فإن تاب فبها ونعمت، وإلا، جاز رفع أمره إلى المسؤولين لردعه عن هذا الأمر.

قال ابن حجر في الفتح: عند الحديث المتقدم: والذي يظهر أن الستر محله في معصية قد انقضت، والإنكار في معصية قد حصل التلبس بها، فيجب الإنكار عليه، وإلا رفعه إلى الحاكم.

وعلى هذا، فنقول للسائل: عليك أن تقوم بنصح صاحبك هذا بالتوبة إلى الله تعالى، وبالرجوع عن هذا الفعل المشين ورد الحقوق إلى أصحابها، فإن لم يفد ذلك وتمادى، فلا حرج في رفع أمره إلى السلطات لكفه عن ذلك، بل هذا هو الواجب في حقك، وهذ مقتضى قوله ﷺ: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله: هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذون فوق يديه. رواه البخاري.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 5673 (SanadKitab #27107, hlm. urut 26656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.