Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 5803

  1. الآداب والأخلاق والرقائق ٦٣٨١
  2. الرقائق ٢٥٥٠
  3. لا يحل لمسلم أن يلعن نفسه ولا غيره

لا يحل لمسلم أن يلعن نفسه ولا غيره

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم وجزاكم الله خيراً، ما حكم من يلعن نفسه؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يحل للمسلم أن يلعن نفسه ولا غيره لأن اللعن معناه في الشرع الطرد من رحمة الله تعالى، وقد نهى النبي ﷺ أن يدعو الإنسان على نفسه ففي صحيح مسلم عن النبي ﷺ قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير....

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم: واتفق العلماء على تحريم اللعن.

إلا أن الرجل إذا قذف امرأته بالفاحشة ولاعنها فإنه يطلب منه أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وأن يلعن نفسه في الخامسة إن كان من الكاذبين، وإذا كان فعلاً يعلم كذب نفسه حرم عليه ذلك، وهكذا إذا استدعى الأمر أن يلعن الشخص نفسه، إن كان فعل كذا أو لم يفعله فلا حرج عليه إذا كان صادقاً، وقد جرت عادة بعض الناس بذلك في اليمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 9، ص 5803 (SanadKitab #27107, hlm. urut 26786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.