Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 4

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. [*]
  4. أنواع الطهارة وحكمها

أنواع الطهارة وحكمها

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم الطهارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطهارةُ قسمان: حسية، ومعنوية، فأما الطهارة المعنوية، فتطهير القلب من الشرك وسائر أمراض القلوب، وكذا التطهر عن المعاصي والمخالفات والتنزه عنها، وهذا واجبٌ على كل مسلم.

وأما الطهارة الحسية فهي قسمان أيضاً: طهارةٌ من الحدث، وطهارة من النجس، فالحدث وهو: الوصف القائم بالبدن كلا أو بعضا المانع من استباحة الصلاة، فالطهارةُ منه شرط لصحة ما تشترط له الطهارة، فإن كان الحدث حدثاً أصغر وجب الوضوء، وإن كان حدثاً أكبر وجب الغسل، وإن تعذر الوضوء أو الغسل عُدلَ عنهما إلى التيمم، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿المائدة:٦﴾

وكلُ هذا مُجمعٌ عليه بين العلماء، وأما الطهارةُ من الخبث، وهي: إزالة النجاسة فهي واجبةٌ أيضا، في البدن والثوب والبقعة، ولا تصح صلاةُ من تعمد عدم إزالتها، ودليلُ وجوب إزالتها من البدن، حديث الذي كان يعذبُ في قبره لأنه كان لا يستبرئ من بوله.متفقٌ عليه.

ودليلُ وجوب إزالتها من الثوب قول النبي ﷺ في دم الحيض يصيب الثوب: تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وهو ثابت في الصحيح أيضا، ودليلُ وجوب إزالتها من المكان أمر النبي ﷺ بصب ذنوبٍ من ماء على بول الأعرابي. متفقٌ عليه.

وأحكام الطهارة متفرعة، ذاتُ تشعبٍ كثير ومسائل متنوعة، وفي مركز الفتوى كمٌ كبيرٌ من الفتاوى المتعلقة بالطهارة لو راجعتها رجونا أن يحدث لك خيرٌ كثير إن شاء الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 4 (SanadKitab #27107, hlm. urut 28962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.