Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 25

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام المياه ١٠٧
  4. لا حرج في الوضوء من العين الجارية

لا حرج في الوضوء من العين الجارية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الاغتسال في الحوض الذي تقوم العائلة بالاغتسال به بشكل دائم لأني أعلم أن الاغتسال لا يجوز في المكان الذي تمت به النجاسة، وما حكم الوضوء في العين الجارية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحرم الاغتسال في مكان اغتسل فيه شخص آخر، والمكان الذي فيه نجاسة يطهر من تلك النجاسة ثم يغتسل فيه بعد تطهيره ولا حرج لعدم وجود ما يمنع من ذلك، ولا ينبغي للإنسان أن يبول في المكان الذي يغتسل فيه أو يستحم، ولو كانت فيه بالوعة للمياة حتى لا يفتح على نفسه باب الوسوسة، ولا حرج في الوضوء من العين الجارية والإسراف مكروه؛ لما رواه أحمد وغيره: أن النبي ﷺ مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد؟! قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار.. وانظر لذلك الفتوى رقم: ٨٠٢٤، والفتوى رقم: ٦٦٢٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 25 (SanadKitab #27107, hlm. urut 28983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.