Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 60

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام المياه ١٠٧
  4. الطهارة بماء الخزان الذي سقط فيه فأر ومات

الطهارة بماء الخزان الذي سقط فيه فأر ومات

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي عن خزان للماء سقط فيه فأر ومات بداخله فهل يبقي هذا الماء طهورا ويجوز به الوضوء والاغتسال من الجنابة؟.

افيدونا وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان خزان الماء المذكور تغير لونه أو طعمه أو ريحه بميتة الفأر فلا تجزئ الطهارة بهذا الماء لا في الوضوء ولا في الغسل ولا استعماله؛ لأنه نجس. وإن كان الماء لم يتغير ووصل قدره إلي قلتين فهو طهور ولا يضره ما وقع فيه. والقلتان تقدم بيان مقدارهما في الفتوى رقم: ١٦١٠٧.

وإن كان الماء ينقص عن قلتين فجمهور أهل العلم علي عدم إجزاء الطهارة به خلافا للمالكية القائلين بإجزاء الطهارة به في هذه الحالة ما لم يتغير أحد أوصافه بما سقط فيه.

ففي شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي:

أي أن الماء الكثير, وهو الزائد على آنية الوضوء والغسل إذا خولط بشيء نجس وأولى بطاهر ولم يتغير أحد أوصافه فإن وقوع ذلك فيه لا يسلبه الطهورية. انتهى وراجع التفصيل في الفتوى رقم: ٦١٥٧٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 60 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.