Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 77

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام المياه ١٠٧
  4. السؤال عن طهارة الماء تكلف

السؤال عن طهارة الماء تكلف

[السُّؤَالُ]

ـ[س: قيل: يجب السؤال عن نجاسة الماء إن شك في نجاسته.ودليلهم هو: بالقياس على السؤال عن القبلة بجامع أن كليهما شرط للعبادة.هل هذا القول راجح أم مرجوح وإن كان مرجوحا فما هو الجواب على دليلهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شك في نجاسة ماء فله التطهر به لأن الأصل المتيقن الطهارة، واليقين لا يزول بالشك؛ كما هي القاعدة الفقهية التي دلت عليها النصوص الشرعية. وقد قرر العلماء أيضا قاعدة أخرى وهي (الأصل بقاء ما كان على ما كان) ولا يجب على من شك في الماء أن يسأل عن طهارته، ولكن لو سأل فله ذلك، ويعتبر هذا تكلفا منه لما هو غير مكلف به، وقد روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب: خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا.

وأما قياس هذا على القبلة فقياس فاسد لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الإنسان الذي يجهل اتجاه القبلة ليس عنده أصل يبني عليه، ولا قدرة له على الاجتهاد وتحديد القبلة بنفسه، فلا سبيل له إذن إلا سؤال من يعلم اتجاه القبلة ليصلي إليها، بخلاف الماء فالأصل طهارته -كما سبق- فلا يعارض بالشك، وبهذا يكون قد اتضح الفرق وبطل القياس المزعوم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الأول ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 77 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.