Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 79

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام المياه ١٠٧
  4. الأصل في الماء الطهورية

الأصل في الماء الطهورية

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عندما أذهب إلى الحمام لأتوضأ أتوضأ من إناء فيه ماء صاف وأنا لا أعلم إن كان الماء طاهرا أم لا، هل يكون الماء طاهرا أم لا وبدون أن أغسل فرجي ودبري، فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز الوضوء بالماء المذكور ما دامت أوصافه سالمة من التغيير، فالأصل في الماء الطهورية، وراجع الفتوى رقم: ٣٦٨٥٩.

كما أن الاستنجاء لا يلزمك إذا لم يكن بالمخرجين أو أحدهما نجاسة، وراجع أيضاً الفتوى رقم: ٢٧٠٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ محرم ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 79 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.