Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 85

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام المياه ١٠٧
  4. حكم الماء الذي يتناثر حال الاستنزاه من البول

حكم الماء الذي يتناثر حال الاستنزاه من البول

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الماء المتناثر من الاستنزاه من البول؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: ط

فإن الذي يظهر أن الماء المتناثر حال الاستنزاه من البول لا يعتبر نجساً، لأنه لا يراق على المحل في الغالب إلا بعد انقطاع البول، وحينئذ تكون الغلبة للماء بحيث لا يبقى للبول أي حكم، لأن الماء طهور لا يضره إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وليعمل المسلم في هذه الأمور على اليقين والظن القوى وليدع الوسوسة فإنها لا تأتي بخير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 85 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.