Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 92

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام المياه ١٠٧
  4. لا يستوي الماء الذي خالطه طاهر والمائعات في الحكم

لا يستوي الماء الذي خالطه طاهر والمائعات في الحكم

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله.. وبعد:

يا شيخ، رجح البعض أن الماء المتغير بطاهر كالصابون طهور، ولكن كيف يحكي ابن المنذر الإجماع على أن الماء إذا خالطه طاهر، فغلب على أجزائه حتى زال عنه اسم الماء، كما لو صار، حبراً أو خلا، أو كالقهوة، فلا يجوز التطهر به.. ما هو الفرق بين تغير الماء بالكلية كالكلور وبين ما نقله ابن المنذر وما معنى حتى زال عنه اسم الماء، مع أن الكلور يزول عنه اسم الماء..؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمحل الإجماع الذي حكاه ابن المنذر هو أن غير النبيذ من المائعات غير الماء لا يجوز به وضوء ولا غسل، قال ابن قدامة ﵀: فأما غير النبيذ من المائعات غير الماء، كالخل والدهن والمرق واللبن، فلا خلاف بين أهل العلم -في ما نعلم- أنه لا يجوز بها وضوء ولا غسل، لأن الله تعالى أثبت الطهورية للماء بقوله تعالى: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ [الأنفال:١١] ، وهذا لا يقع عليه اسم الماء. انتهى.

وتغير الماء بالكلور ليس مما ذكر في كلام ابن المنذر وكلام ابن قدامة السابق، بل هو من قسم الماء الذي خالطه طاهر يمكن التحرز منه فغير إحدى صفاته ولم يزل عنه اسم الماء، بل يبقى اسم الماء وإن قيد، كماء الزعفران وماء الحمص وماء الباقلاء.

وهذا النوع فيه خلاف مذكور في الفتوى رقم: ٢٨٨٥٨، والفتوى رقم: ٢٥٧٥٣، والفتوى رقم: ٢٤٧٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 92 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.