Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 133

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام الآنية ٢٩
  4. اتخاذ آنية الذهب والفضة ١٤
  5. الأواني الفضية بين الأكل فيها وبين استعمالها واقتنائها

الأواني الفضية بين الأكل فيها وبين استعمالها واقتنائها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الأكل في الأواني الفضية أو المطلية بماء الفضة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت الأواني من الذهب أو الفضة أو مطلية بأحدهما فلا يجوز استعمالها في الأكل أو الشرب أو بقية أنواع الاستخدام كجعلها مجمرة أو مكحلة ونحو ذلك، ويحرم الاكتحال والتطيب بها، وقد حرم الحنابلة اقتناء آنية الذهب والفضة ولو من غير استعمال، وهو الذي عليه أكثر المالكية والمفتى به في المذهب، وهو الأصح عند الشافعية.

وذهب الحنفية إلى جواز الاتخاذ وحرمة الاستعمال، قال الإمام النووي ﵀ في المجموع يستوي في التحريم جميع أنواع الاستعمال من الأكل والشرب والوضوء والغسل والبول في الإناء والأكل بملعقة الفضة والتجمر بمجمرة فضة. ا. هـ.

وقال ﵀: واتفقوا على أن الصحيح - أي من المذهب - تحريم الاتخاذ وقطع به بعضهم وهو مذهب مالك وجمهور العلماء؛ لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كالطنبور، ولأن اتخاذه يؤدي إلى استعماله فحرم كإمساك الخمر، قالوا: لأن المنع من الاستعمال لما فيه من السرف والخيلاء، وذلك موجود في الاتخاذ، وبهذا يحصل الجواب عن قول القائل الآخر: إن الشرع ورد بتحريم الاستعمال دون الاتخاذ، فيقال: عقلنا العلة في تحريم الاستعمال وهي السرف والخيلاء، وهي موجودة في الاتخاذ. انتهى.

وأما إن كان المقصود بالأواني الفضية أنَّ لونها فضي وليست من الفضة، ولا مطلية بها فلا تحرم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 133 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.