Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 137

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام الآنية ٢٩
  4. اتخاذ آنية الذهب والفضة ١٤
  5. لا يجوز استعمال قلم الذهب

لا يجوز استعمال قلم الذهب

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,, ما حكم لبس الذهب للرجل لغير الزينة مثل قلم الكتابة, كونه هدية. مع التوضيح بالدليل من القرآن, أو الأحاديث النبوية. راجيا من الله أن يوفقكم لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن اتخاذ قلم من الذهب أو نظارة أو غيرها للرجال لا يجوز، سواء وصل لمالكه عن طريق شراء أو إهداء أو غير ذلك، لأن الله ﵎ نهى عن كل ذريعة إلى السرف والخيلاء، وكسر قلوب الفقراء.

فنهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة".

ولما رأى ﷺ خاتماً من ذهب في يد رجل نزعه وطرحه وقال:" يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده" الحديث رواه مسلم. وقد نهى ﷺ "عن التختم بالذهب" كما في صحيح مسلم أيضاً.

وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه أنه ﷺ قال: " أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم"، ولهذه الأدلة وغيرها ألحق الجمهور بالأكل والشرب تحريم كل أوجه الاستعمال، إلا ما ورد تخصيصه في الشرع، كالحلي للنساء، وخاتم الفضة للرجال. وإلا ما كان لحاجة كضبة القدح، وربط السن، ونحو ذلك مما هو مفصل في كتب الفقه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الأول ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 137 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.