Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 166

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام قضاء الحاجة ١٩٨
  4. حكم غسل الأحجار قبل الاستجمار

حكم غسل الأحجار قبل الاستجمار

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف يمكن التطيب بالأحجار؟ أليست نجسة؟ لأن بها ترابا، ويمكن أن يكون قد تطيب بها شخص آخر، وبهذا يصيب بول أو غائط شخص آخر الدبر؟ هل كان الرسول ﷺ يغسل الحجر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد دلت الأحاديث المتواترة على مشروعية الاستجمار بالحجارة، وهي رخصة من الله لعباده تخفيفا عليهم ورفعا للحرج عنهم، وإن كان الاستنجاء بالماء أفضل لما فيه من كمال الإنقاء؛ ولأنه كان غالب فعل النبي ﷺ.

وأما احتمال أن يكون أصاب الحجر نجاسة من أثر استجمار شخص آخر به، فهو وإن كان احتمالا واردا، لكنه لا يلتفت إليه؛ لأن الأصل عدمه، فما لم تعلم نجاسة الحجر فالأصل طهارته ولا ينجس بالشك. ومن القواعد الكبرى التي بنيت عليها الشريعة أن اليقين لا يزول بالشك، كما بين ذلك أهل العلم، ولم ينقل عن النبي ﷺ أنه كان يغسل الحجر قبل الاستنجاء به.

وعلى هذا فغسل الحجر الذي يراد الاستجمار به من الوسوسة المذمومة شرعا، ولكن إذا علم أن الحجر الذي يراد الاستجمار به قد تنجس فلا يجوز الاستجمار به إلا بعد تطهيره؛ لأن النجس لا يصح الاستجمار به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 166 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.