Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 176

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام قضاء الحاجة ١٩٨
  4. الاستجمار إذا تجاوزت النجاسة المحل المعتاد

الاستجمار إذا تجاوزت النجاسة المحل المعتاد

[السُّؤَالُ]

ـ[أفتى أحد الشيوخ أن النجاسة حتى لو جاوزت المحل صح إزالتها بالمناديل عند الاستنجاء بناء على قول ابن تيمية، حيث قال الشيخ إن ابن تيمية خالف المذاهب الأربعة وأجاز الاستنجاء بغير الماء حتى لو جاوزت النجاسة المحل، فهل هذا الكلام صحيح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما نسبه هذا الشيخ إلى شيخ الإسلام ابن تيمية صحيح عنه، فقد اختار في الاختيارات العلمية إجزاء الاستجمار في الصفحتين لعموم الأدلة، إذ لم ينقل عنه ﷺ في ذلك تقدير، ولكن عامة العلماء على أن النجاسة إذا تجاوزت المحل المعتاد تعين الماء لإزالتها، وأن الاستجمار لا يجوز إلا في محل النجاسة المعتاد، وراجع إن شئت المغني والمجموع وغيرهما، وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة، وانظر الفتوى رقم: ١١١٣٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 176 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.