Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 179

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام قضاء الحاجة ١٩٨
  4. حكم استعمال المناديل في الاستنجاء

حكم استعمال المناديل في الاستنجاء

[السُّؤَالُ]

ـ[قرأت في فتاوى عديدة أن مياه الاستنجاء طاهرة وسؤالي هو هل هذا هو الحكم إذا كنت قد أزلت عين البول بالكلينيكس أم ليس شرطا في هذا؟

وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ماء الاستنجاء إذا فارق المحل غير متغير فإنه طاهر وسواءً أكنتِ أزلت عين النجاسة بالمناديل أو لا، واعلمي أن استعمال المناديل كافٍ في التطهير ولا تحتاجين بعده إلي استعمال الماء بشرط أن تزول عين النجاسة بما لا يقل عن ثلاث مسحاتٍ لمحل النجاسة؛ لقوله ﷺ: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار، يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه. رواه أبو داود وحسنه الألباني، والمناديل الورقية ونحوها مثل الأحجار في التطهير، وللمزيد انظري الفتوى رقم: ٤٦٨٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 179 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.