Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 209

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام قضاء الحاجة ١٩٨
  4. لا يلزم غسل ما لم يمسه البول من الجسد

لا يلزم غسل ما لم يمسه البول من الجسد

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا الواحد تبول وغسل ذكره وتوضأ فهل يجوز، أم لا بد أن يغسل ذكره وفرجه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشخص إذا بال وغسل ذكره وتوضأ فهذا جائز بل هو الأفضل، مع أنه يكفيه إنقاء محل البول بمسحه بمنديل ونحوه، ولا يلزمه الغسل بالماء إلا إذا انتشر البول عن محله بحيث أصاب أكثر الحشفة وهي رأس الذكر فيتعين الماء حينئذ، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٧٢٩٩٩.

وعلى كل فلا يلزمه غسل ما لم يمسه البول من بقية جسده كأنثييه أو الدبر أو غير ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الثانية ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 209 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.