Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 212

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام قضاء الحاجة ١٩٨
  4. البديل عن استخدام الماء في الاستنجاء

البديل عن استخدام الماء في الاستنجاء

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أسأل حضراتكم عن سؤال احترت كثيراً قبل أن أطرحه لأني أحس أني محرجة منه وهو: أنا فتاة أبلغ من العمر ٢٦ متحجبة وملتزمة بأداء صلاتي في وقتها, مند فترة وأنا أحس بألم في فتحة البول لدي فاستشرت طبيبة أعطتني بعض الأدويه غير أن الألم لم يزل والمشكلة أني أحس به كلما توضأت ولمست مكان الفتحة أريد أن أسأل في هذا الخصوص إن كانت هناك إمكانية للوضوء دون استعمال الماء في تلك المنطقة فقط، وأرجو أن ألقى لديكم جوابا يريحني ويكون على شرع الله؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمحل البول لا يلزم غسله دائماً قبل الوضوء إلا في حالة نزول بول، وفي هذه الحالة يرى أكثر أهل العلم أنه يكفيها مسح المحل بما ينقيه من مناديل ونحوها، إذا كان الخارج لم يتجاوز المحل المعتاد، وعليه فللأخت الاقتصار على مسح المحل بالمناديل ونحوه بعد خروج البول، إن كان البول لم ينتشر بحيث يتجاوز المخرج المعتاد. وراجعي للفائدة الفتوى رقم: ٦٣٤٤٦، والفتوى رقم: ٣٢٨٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 212 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.