Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 216

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام قضاء الحاجة ١٩٨
  4. حكم الرذاذ المتناثر عند الاستنجاء

حكم الرذاذ المتناثر عند الاستنجاء

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

بعد الفراغ من التبول أغسل ذكري ثم أقوم بالاستنجاء بالماء في هذا الحين أحس أحيانا ببعض الرذاذ يصيبني فهل أعتبره نجاسة أو ماء، مع العلم بأنه بعد الغسل تكون هناك رطوبة يعني قليلا من البول في المخرج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرذاذ المتناثر عند الاستنجاء بالماء بعد الفراغ من البول الأصل فيه أنه رذاذ الماء إلا إذا غلب على الظن أنه رذاذ البول المتبقي في مكان قضاء الحاجة، وقد نص أهل العلم على أنه يستحب الاستنجاء في غير مكان قضاء الحاجة حتى لا يقع في الوسوسة والشك ولا يصيبه رذاذ البول إلا إذا كان في مكان يأمن فيه من رجوع البول عليه عند الاستنجاء، قال النووي في المجموع: اتفق أصحابنا على أن المستحب أن لا يستنجي بماء في موضع قضاء الحاجة لئلا يترشش عليه وهذا في غير الأخلية المتخذة لذلك، أما المتخذ لذلك كالمرحاض، فلا بأس فيه لأنه لا يترشش عليه ولأن في الخروج منه إلى غيره مشقة. انتهى.

ولا ينبغي أن يفتح الإنسان على نفسه باب الوسوسة فإنها شر مستطير تجعل صاحبها وكأنه لا عقل له، وانظر للأهمية في ذلك الفتوى رقم: ٥١١٧٣، والفتوى رقم: ٥٠٧٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 216 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.