Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 224

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام قضاء الحاجة ١٩٨
  4. المقصود بالمحل الذي يلزم بمجاوزته استعمال الماء في الاستنجاء

المقصود بالمحل الذي يلزم بمجاوزته استعمال الماء في الاستنجاء

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا تجاوزت النجاسة محلها وجب استعمال الماء، فما هي الحدود المعتبرة للمحل الذي إذا تجاوزته النجاسة يجب استعمال الماء بالنسبة للقبل والدبر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحد المعتبر لوجوب غسل الخارج بالماء هو أن يتجاوز موضع العادة، قال في الروض المربع في بيان الحد المعتبر: أي يتجاوز الخارج موضع العادة مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا يجزئ فيه إلا الماء. اهـ.

فالمعتبر في ذلك هو أن ينتشر الخارج ويتجاوز الموضع المعتاد، وقد حده المالكية في مشهور مذهبهم بأنه ما جاوز ما لان من الدبر وثلثي الكمرة، وانظر للفائدة الفتوى رقم: ٢٢٨٢٨، والفتوى رقم: ٧٢٩٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 224 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.