Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 249

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام قضاء الحاجة ١٩٨
  4. حكم الاستنجاء بالماء المطلق والمائعات

حكم الاستنجاء بالماء المطلق والمائعات

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يشترط في ماء الاستنجاء ما يشترط في ماء الوضوء؟ شكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاستنجاء إزالة ما بالمخرج من بول أو غائط، والذي عليه جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة وهو الراجح عندهم إضافة إلى بعض الأحناف كون إزالة النجاسة من البدن أو الثوب لا تجزئ إلا بالماء الطهور؛ لقوله تعالى: وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا ﴿الفرقان:٤٨﴾ .

وعند بعض الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمد جواز تطهير النجاسة بالماء المطلق، وبكل مائع طاهر تمكن إزالتها به، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى.

ولا شك أن من الورع والاحتياط في الدين الاقتصار على إزالتها بالماء الطهور الذي لا يجزئ الوضوء إلا به خروجا من خلاف أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: ٢٢٥٥٥.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٣٢٨٣٩، والفتوى رقم: ٢٦٧٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الأول ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 249 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.