Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 252

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام قضاء الحاجة ١٩٨
  4. الاستنجاء بالمناديل

الاستنجاء بالمناديل

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل يسأل ويقول: رأيت رجلا يتبول في مكان مخصص للتبول خارج الحمامات وهي مراحيض لا يوجد بها ماء للتنظيف، ثم قام بمسح ذكره بالكلينكس وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بالناس إماما، فلما رأيت ما كان منه لم أصل خلفه بل صليت منفردا، فهل فعل ذلك الرجل صحيحا، وهل ما فعلته أنا صحيح؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإزالة الخارج من السبيلين من بول أو غائط يتم بواحدة من طرق ثلاث أيها فعل الإنسان كان ذلك مجزئا له:

الأول: الجمع بين الحجر أو ما يقوم مقامه كالورق والمناديل وبين الماء، وهذا أولى هذه الطرق لأنه أبلغ في الإنقاء.

الثاني: الاقتصار على الأحجار أو ما يقوم مقامها كالمنديل.

الثالث: الاقتصار على الماء فقط.

ويجزئ المسح بالأحجار وما يقوم مقامها إذا لم تتعد النجاسة محلها المعتاد، فإن تعدت فلا يجزئ المسح بالأحجار فقط، بل لا بد من الغسل بالماء.

ومن هنا تعلم أخي السائل أن فعل هذا الشخص الذي اكتفى بالمسح بالمنديل لموضع النجاسة كاف في الطهارة وكان ينبغي لك أن تصلي وراءه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ محرم ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 252 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.