Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 258

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام قضاء الحاجة ١٩٨
  4. أقوال الفقهاء فيما يتم به الإنقاء من النجاسة في الاستبراء

أقوال الفقهاء فيما يتم به الإنقاء من النجاسة في الاستبراء

[السُّؤَالُ]

ـ[سمعت من أحد الدعاة عن الاستبراء من البول أنه يكفيك فقط المسح ثلاث مرات ـ بالورق أو بأي شيء آخر ـ، وليس عليك شىء إن بقي شيء في الذكر. فهل هذا صحيح؟ أم يجب على الرجل أن يمسح حتى لا يبقى شيء.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أهل العلم متفقون على وجوب إنقاء المحل من النجاسة حتى تزول بالكلية. واختلفوا في وجوب التثليث في الاستجمار، فلم يوجبه المالكية والأحناف، وإنما يكفي عندهما الإنقاء، وأوجب الشافعية والحنابلة التثليث؛ لما روى مسلم وغيره من حديث سلمان لما قيل له: قد علمكم نبيكم ﷺ كل شيء حتى الخراءة، قال: فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. قال ابن حجر العسقلاني: وأخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها فيزاد حتى ينقي ... . قال الخطابي: لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة، فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين.. .

وعليه؛ فالواجب المتفق عليه هو إنقاء المحل من النجاسة في الاستبراء. والراجح أنه لا يكفي فيه أقل من ثلاث مسحات. وبهذا تعلم عدم صحة ما ذكرت أنك سمعته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 258 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.