Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 267

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام قضاء الحاجة ١٩٨
  4. لا يشرع الاستنجاء من خروج الريح

لا يشرع الاستنجاء من خروج الريح

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو أن تفيدوني في هاتين المسألتين ...

١- في الفتوى رقم: ٥٠٣٢٤ ذكرتم (إذا كان سبب الوضوء هو خروج ريح مثلا، فلا يلزمه - بل لا يشرع له - غسل قبل ولا دبر، ولا مسحها) ، أرجو منكم قليلا من الشرح حول ما ذكر بين القوسين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتوضيح ما ذكر هو أن الاستنجاء لا يجب بسبب خروج الريح بل لا يشرع أصلا، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن من فعله معتقدا مشروعيته فقد ارتكب بدعة.

فالاستنجاء إنما يكون من البول أو الغائط أو المذي أو الودي أو نحوها مما هو خارج من السبيلين، ويمكن أن يبقى أثره في المحل بعد خروجه، قال الإمام أحمد: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله. فمن انتقض وضوؤه بخروج الريح لم يلزمه سوى الوضوء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 267 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.