Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 279

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام قضاء الحاجة ١٩٨
  4. حكم البول المتناثر عند الاستنجاء

حكم البول المتناثر عند الاستنجاء

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم البول المتناثر من الاستنزاه من البول هل هو نجس؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبول وكل ما خرج من السبيلين نجس، والبول الخارج من الاستنزاه من البول له نفس الحكم، ومن لم يتحرز من البول في بدنه وثوبه فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، كما يراه ابن حجر ﵀.

ففي الصحيحين أن النبي ﷺ مر بقبرين فقال: إ نهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما: فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر: فكان يمشي بالنميمة. وفي رواية لأبي داود: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. صححه الألباني.

قال في عون المعبود: وفي رواية البخاري ثم قال: بلى أي وإنه لكبير، ثم قال: قال الخطابي معناه: أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلاه، وهو التنزه من البول وترك النميمة، ولم يرد أن المعصية في هاتين الحالتين ليست بكبير، وأن الذنب فيهما هين سهل. ا. هـ عون المعبود ١/٢٤

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 279 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.