Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 304

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام قضاء الحاجة ١٩٨
  4. يصح الاستنجاء بغير الماء مطلقا

يصح الاستنجاء بغير الماء مطلقا

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ...

ماحكم الصلاة إذا اكتفى الشخص بمسح أثر البول عوض الاستنجاء لشدة برودة الماء؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يشترط في الاستنجاء أن يكون بالماء؛ بل يجوز أن يكون بالحجارة أو ما يقوم مقامها من الأشياء الطاهرة سواء كان في جو بارد أو في غيره، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٢٦٧٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 304 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.