Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 312

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام قضاء الحاجة ١٩٨
  4. لا يلزم الاستنجاء بالماء إذا لم ينتشر البول ويتجاوز المحل

لا يلزم الاستنجاء بالماء إذا لم ينتشر البول ويتجاوز المحل

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل دخل الحمام للتبول ولم يجد ماء واستنجى وعند خروجه وجد الماء فتوضأ للصلاة وصلى٠٠٠

فهل صلاته جائزة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للمسلم إذا قضى حاجته أن يستجمر بالحجارة أو ما يقوم مقامها من المناديل والأوراق والأشياء الطاهرة المزيلة المنقية؛ ما لم تكن لها حرمة كالأوراق المكتوب عليها أو النقود.

أو يستنجي بالماء الطاهر المطهر وهو الأفضل.

ويجب استعمال الماء إذا انتشر البول أو الغائط وتجاوز محل المخرج،

وعلى هذا؛ فإذا كنت قد استجمرت ثم بعد ذلك توضأت فإن صلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى، ولا يلزمك الاستنجاء بالماء إذا لم ينتشر البول ويتجاوز محل المخرج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 312 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.