Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 322

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام قضاء الحاجة ١٩٨
  4. كيفية الاستنجاء وإزالة النجاسة

كيفية الاستنجاء وإزالة النجاسة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز في الاستجمار مباشرة الخارج من الغائط باليد الشمال مع عدم وجود المناديل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للإنسان أن يباشر الاستجاء بيده اليسرى؛ وإن كانت عنده أحجار ومناديل، إلا أن الأولى له إذا وجد أحجاراً أو مناديل أو ما في معناهما من كل طاهر مزيل أن يبدأ بإزالة عين النجاسة به، ثم يتبع ذلك بالماء،

والاستنجاء يكون باليد اليسرى فقط.

فعن عبد الرحمن بن زيد قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة لغائط، أو بول أو أن نتستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم.

وروى أحمد عن حفصة أن النبي ﷺ كان يجعل يمينه لأكله وشربه وأخذه وعطائه، وشماله لما سوى ذلك.

وإذا فرغ الإنسان من قضاء حاجته، فليغسل يده بالصابون ونحوه، ليزول ما علق بها من روائح، لحديث أبي هريرة ﵁ قال: كان النبي ﷺ إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة، فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض. رواه أبو داود.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 322 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.