Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 328

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام قضاء الحاجة ١٩٨
  4. لا يجب الاستنجاء إلا بحصول موجبه

لا يجب الاستنجاء إلا بحصول موجبه

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

أنتم تعلمون أن الإنسان قد يمر بالمرحاض ثم يتبول ويتغوط ويغسل كلا من القبل والدبر جيدا وليست له نية في الوضوء في تلك اللحظة وبعد مرور ساعتين أو ثلاث يريد الوضوء هل له أن يعيد الاستنجاء أم لا. وهل يأخد بعين الاعتبار الوقت بين الاستنجاء والوضوء ما لم يحدث الإنسان. وجزاكم الله خيرا والسلام.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن ذهب للخلاء ثم قضى حاجته واستنجى الاستنجاء المطلوب، ثم أراد الوضوء بعد ذلك فإنه لا يطلب منه شرعاً أن يستنجي مرة أخرى، ولو طال وقت ما بين استنجائه ووضوئه ما لم يحصل موجب الاستنجاء في تلك الفترة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 328 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.