Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 345

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. أحكام قضاء الحاجة ١٩٨
  4. لا يجوز استخدام مكان الغير لقضاء الحاجة إلا بإذنه مالم يكن مضطرا

لا يجوز استخدام مكان الغير لقضاء الحاجة إلا بإذنه مالم يكن مضطرا

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم هل يصح استخدام حمامات الفنادق والمطاعم الكبرى في قضاء الحاجات الخاصة دون أن يكون الشخص مقيما في الفندق بل مجرد مرور فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فإذا كان أصحاب هذه المحلات لا يأذنون في استخدامها إلا لمن هو مقيم عندهم أو جرت العادة بذلك، فلا يجوز استخدامها، وإذا كانوا يأذنون فيها لكل أحد بتصريحهم أو عرف ذلك من حالهم، أو جرت به العادة جاز استخدامها. وهذا كله في حال السعة والاختيار، أما من اضطر إليها اضطراراً فله أن يستعملها ولو لم يأذنوا، لأن للضرورة أحكامها. والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 345 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.