Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 376

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. سنن الفطرة ٤٣٦
  4. [*]
  5. ماكان مشروعا في الجملة فلا يجوز حظره ومنعه

ماكان مشروعا في الجملة فلا يجوز حظره ومنعه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم ختان البنات؟ وهل هو واجب شرعاً؟ وما حكم القانون الذي يحظره من حيث موافقته للشرع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالختان مشروع إجماعاً للرجال والنساء، واختلف أهل العلم في وجوبه أو سنيته على الرجال والنساء، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٤٤٢٧، والفتوى رقم: ٦٢٤٥.

وما كان مشروعاً في الجملة فلا يجوز حظره ومنعه، وغاية ما يمكن للقانون هو أن يجعله على سبيل الاختيار، فمن شاء اختتن، ومن شاء لم يختتن، وله أن يضع ضوابط لعدم التعدي في ختان الإناث، لحديث أم عطية: أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي ﷺ: لا تنهكن، فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل. رواه أبو داود وصححه الألباني.

وقوله: "لا تنهكن" معناه: لا تبالغي في القطع أي اقطعي بعض القلفة ولا تستأصليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 376 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.