Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 413

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. سنن الفطرة ٤٣٦
  4. الختان ٦٥
  5. حكم ختان المرأة البالغة عند الشافعية

حكم ختان المرأة البالغة عند الشافعية

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة بالغة لم تختن في الصغر، فهل يجب عليها الختان عند الشافعية مع الدليل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا أن حكم الختان عند الشافعية واجب في حق الرجال والنساء، فيمكنك أن تراجع الفتوى رقم: ٤٤٨٧.

وإذا لم تختن المرأة في صغرها وجب عليها عندهم الاختتان في الكبر، ففي تحفة الحبيب -وهو في الفقه الشافعي-: قال الأصحاب: وإنما يجب الختان بعد البلوغ، ويستحب أن يختن في السبع من ولادته إلا أن يكون ضعيفاً لا يحتمله فيؤخر حتى يحتمله. انتهى.

والراجح أن الختان سنة في حق النساء وليس بواجب، كما بينا الفتوى رقم: ٦٨٠٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 413 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.