Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 444

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. سنن الفطرة ٤٣٦
  4. الختان ٦٥
  5. الموقف الشرعي من دعوة الختان وتلبيتها

الموقف الشرعي من دعوة الختان وتلبيتها

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله وبعد

ما الحكم في الدعوة والاجتماع للختان.. وماهي ضوابط هذا الاجتماع بالتفصيل وهل للسلف ﵏ نصيب من هذا.. وبالله التوفيق]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد فصل هذه المسألة العلامة ابن قدامة ﵀ في المغني تفصيلاً كافياً عند قول الخرقي: ودعوة الختان لا يعرفها المتقدمون، ولا على من دعي إليها أن يجيب، وإنما وردت السنة في إجابة من دعي إلى وليمة تزويج.

قال ابن قدامة: يعني بالمتقدمين أصحاب رسول الله ﷺ الذين يقتدى بهم، وذلك لما روي: أن عثمان بن أبي العاص دعي إلى ختان، فأبى أن يجيب، فقيل له؟ فقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله ﷺ ولا ندعى إليه رواه الإمام أحمد بإسناده. إذا ثبت هذا فحكم الدعوة للختان وسائر الدعوات غير الوليمة أنها مستحبة؛ لما فيها من إطعام الطعام، والإجابة إليها مستحبة غير واجبة.

وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، وقال العنبري: تجب إجابة كل دعوة، لعموم الأمر به، فإن ابن عمر روى عن النبي ﷺ أنه قال: إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه، عرسا كان أو غير عرس. أخرجه أبو داود.

ولنا أن الصحيح من السنة إنما ورد في إجابة الداعي إلى الوليمة، وهي الطعام في العرس خاصة، كذلك قال الخليل وثعلب وغيرهما من أهل اللغة، وقد صرح بذلك في بعض روايات ابن عمر عن رسول الله ﷺ أنه قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. رواه ابن ماجه.

وقال عثمان بن أبي العاص: كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله ﷺ ولا ندعى إليه. ولأن التزويج يستحب إعلانه، وكثرة الجمع فيه، والتصويت، والضرب بالدف، بخلاف غيره.

فأما الأمر بالإجابة، فمحمول على الاستحباب، بدليل أنه لم يخص به دعوة ذات سبب دون غيرها، وإجابة كل داعٍ مستحبة لهذا الخبر، ولأن فيه جبر قلب الداعي، وتطييب قلبه، وقد دعي أحمد إلى ختان فأجاب وأكل، فأما الدعوة في حق فاعلها، فليست لها فضيلة تختص بها، لعدم ورود الشرع بها، ولكن هي بمنزلة الدعوة لغير سبب حادثٍ، فإذا قصد فاعلها شكر نعمة الله عليه، وإطعام إخوانه، وبذل طعامه، فله أجر ذلك، إن شاء الله تعالى. ا. هـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 444 (SanadKitab #27107, hlm. urut 29402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.